الأضحية - صورة أرشيفية
وقالت "الدار"، فى فتوى لها: "الأضحية سنَّة مؤكَّدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "مَا عمل ابن آدم يوم النَّحر عملا أَحبَّ إِلَى اللهِ عز وجل من هراقَة دمٍ، وإِنَّه ليأْتِى يوم القِيامَةِ بِقرونِهَا وأَظْلافِها وأَشْعارِها، وإِنَّ الدَّم لَيَقَع من الله عَزَّ وجلَّ بِمكانٍ قَبل أَن يَقَع عَلَى الأَرضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا".. رواه الترمذى وابن ماجه.
وأضافت: "للمضحِّى المتطوع الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه، والأفضل فى الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء".