البث المباشر الراديو 9090
اللجنة التشريعية‬ بمجلس النواب
وافقت اللجنة التشريعية، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرار مد مدته وقرار رفع الإسم من أى منهما فى الوقائع المصرية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين نص فى المادة الخامسة منه على، وجوب نشر قرار الإدراج على أى من قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية.

وتابعت: "الأمر الذى يترتب عليه إثقال كاهل النيابة العامة بمبالغ مالية كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية، فضلا عن انعدام مصلحة النيابة العامة فى تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها خصم عادل وتختص بمركز قانونى خاص، إذ تمثل المصالح العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون".

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن مبررات تحمل النيابة العامة تنتفى فى ضوء كونها خصم عادل وتمثل المصالح العامة، وأكدت المذكرة الإيضاحية  المقدمة من وزير العدل، صحة إعفاء النيابة العامة من تكلفة النشر، لا سيما وأن بعض السوابق التشريعية نصت على الاعفاء من مقابل النشر فى الوقائع المصرية.

وتنص المادة (159) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على سبيل المثال: "إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة السابقة جاز لكل من طرقى الاتفاقية اللجوء إلى المحكمة الابتدائية التى يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد وق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض، فإذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية وجب على الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد فى السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية فى الوقائع المصرية بلا مصروفات".

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن المادة السادسة من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، قبل إلغاءه، والذى أوجب نشر ملخص النظام الأساسى للجمعية بالوقائع المصرية خلال 60 يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية، على أن يكون النشر بغير مقابل".

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز