مجلس النواب
وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد استعرض صباحًا فى بداية الجلسة قرار رئيس الجمهورية الخاص بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على النواب بالجلسة، وأجل رئيس المجلس أخذ الموافقة النهائية للمجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن تمديد حالة الطوارئ لحين الاستماع إلى بيان رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة الأولى من القرار أن تُعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية.
وأشارت المادة الثانية إلى أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
ونصت المادة الرابعة على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.