البث المباشر الراديو 9090
الجلسة العامة لمجلس النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على الباب الخاص بمركز حماية البيانات الشخصية، بقانون البيانات الشخصية، والمنتظر أن يكون هيئة اقتصادية مقره فى القاهرة أو أى محافظة أخرى.

ونصت المادة (19) على: "تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية"، تتبع الوزير المختص، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتهدف إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، ولها فى سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر كافة الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون، ولها على الأخص الآتى:

وضع وتطوير السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها، وتوحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية، بالإضافة إلى وضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية.

كما تتضمن وضع إطار إرشادى لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية، واعتماد مدونات السلوك الخاصة بالجهات المختلفة، والتنسيق والتعاون مع جميع الجهات، والأجهزة الحكومية وغير الحكومية، فى ضمان إجراءات حماية البيانات الشخصية، والتواصل مع كل المبادرات ذات الصلة.


وتضمن أيضا دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في كل الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة على حماية البيانات الشخصية، وإصدار التراخيص أو التصاريح والموافقات والتدابير المختلفة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وتطبيق أحكام هذا القانون، واعتماد الجهات أو الافراد ومنحهم التصاريح التي تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية.


وتشمل أيضا تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بأحكام هذا القانون، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المختلفة والاتفاقيات الدولية التي تنظم أو تتعلق أو تنعكس نصوصها بصورة مباشرة أو غير مباشرة على البيانات الشخصية، والرقابة والتفتيش على المخاطبين بأحكام هذا القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقق من شروط حركة البيانات عبر الحدود، واتخاذ القرارات المنظمة لها.

كما تتضمن تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والتثقفية وإصدار المطبوعات لنشر الوعي والتثقيف للأفراد والجهات حول حقوقهم فيما يتعلق بالتعامل على البيانات الشخصية، وتقديم كافة أنواع الخبرة والاستشارات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وعلى الأخص لجهات التحقيق والجهات القضائية، بجانب إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية ذات الصلة بعمل المركز وفقا للآليات المتبعة فى هذا الشأن.

وتتضمن أيضا إصدار الدوريات الخاصة بتحديث إجراءات الحماية بما يتوافق مع أنشطة القطاعات المختلفة وتوصيات المركز بشأنها، وإعداد وإصدار تقرير سنو ى عن حالة حماية البيانات الشخصية فى جمهورية مصر العربية.

ونصت المادة (20) على أن يكون للمركز مجلس إدارة يُشكل برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من:
1- ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.
2- ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
3- ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز.
4- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.
5- ممثل عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يختاره رئيس مجلس إدارة الهيئة.
6- الرئيس التنفيذي للمركز.
7- أربعة من ذوي الخبرة يختارهما الوزير المختص.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولمجلس الإدارة أن يُشكِل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للمركز فى بعض اختصاصاته.
مادة (21)
مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ومباشرة اختصاصاته، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراض المركز والقانون ولائحته التنفيذية، وله على الأخص ما يأتى:
- إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية، واعتماد اللوائح والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية، وخطط التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المختلفة التى تنظم أو تنعكس نصوصها بصورة مباشرة أو غير مباشرة على البيانات الشخصية.

وتشمل اعتماد الهيكل التنظيمى واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية والموازنة السنوية للمركز، والموافقة على إنشاء مكاتب أو فروع للمركز على مستوى الجمهورية، وقبول المنح والتبرعات والهبات اللازمة لتحقيق أغراضها بعد الحصول على الموافقات المتطلبة قانونًا.

ونصت مادة (22) على أنه يجتمع مجلس إدارة المركز بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين، وللرئيس أن يدعو من يرى لحضور الاجتماع دون أن يكون له صوت معدود.
ونصت مادة (23) يكون للمركز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص لمدة اربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويكون مسؤولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المركز فنيًا وإداريًا وماليًا، ويمثله فى صلاته بالغير وأمام القضاء.

وله على الأخص ما يأتى:
1- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وإدارة المركز والإشراف على سير العمل به، وتصريف شؤونه، وعرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط المركز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للأهداف والخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها، وممارسة الاختصاصات الأخرى التى تحددها لوائح المركز.


 ويختص باتخاذ كل ما يلزم لإنفاذ كافة مهام واختصاصات المركز الواردة فى المادة (21) من هذا القانون.
ويعاون الرئيس التنفيذى فى مباشرة اختصاصاته عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز