مجلس الدولة - أرشيفية-
استمر النزاع 5 سنوات بين وزارة التموين ممثلة فى" اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية"، والإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى على مدى خضوع عقد الإيجار والخاص بمخزن اللجنة والبالغ مساحته 50 متراً مربعاً للضريبة العامة على المبيعات.
وشرحت الجمعية أن النزاع قائم بين لجنة المساعدات الخارجية التابعة لوزارة التموين، وبين والإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى على خضوع عقود الإيجار التى تبرمها اللجنة مع الغير للضريبة العامة على المبيعات.
وثبت من مطالعة محضر معاينة إدارة مكافحة التهرب الضريبى المؤرخ فى 18 يناير 2015 أن المساحة المؤجرة عبارة عن محل 50 مترًا مربعًا، لها باب حديدى وبه سير كهربائى للأدوار العليا تقوم الشركة باستخدامه وتركيبه على نفقتها الخاصة، وهو مكان ليس مجهزاً بالمعنى الفنى طبقا للقانون رقم 11 لسنة 2002 والذى حدد الأماكن المجهزة حتى تخضع للضريبة بأوصاف معينه حيث اشترط أن تؤدى الخدمات للغير باستخدام أصول ومعدات مورد الخدمة والمملوكة له أو للغير، ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة المملوكة له أو للغير، مما يعنى أن الواقعة المنشئة للضريبة فى أحوال خدمات التشغيل للغير يجب أن يتوفر لها طرفان يكون أحداهما مؤدياً للخدمة والآخر متلقياً لها، وهو بالطبع غير متوافر فى العقد محل النزاع.
وأوضحت الفتوى، أن أعمال حفظ البضائع موضوع العقد تقع على عاتق الشركة المستأجرة، لا على عاتق اللجنة المؤجرة، والتى يقتصر دورها فوق تقديم خدمة التأجير على الأمن الخارجى لهذه المساحة، والذى لا يعد كافيًا لنشأة التزام اللجنة بتسلم البضائع وتعهدها بإيداعها وحفظها لديها، وتحمل مسؤوليتها الإشرافية الفنية الداخلية عليها، مما يخرج العقد المبرم من الضريبة العامة للمبيعات لعدم توافر الاوصاف التى أشترطا القانون رقم رقم 11 لسنة 2002 سالف الذكر.
ولا يغير مما تقدم أيضًا ما تضمنه العقد المبرم بين اللجنة وبين الشركة المصرية لتجارة الجملة بتاريخ 11 يناير 2012 من النص على أن أجر الطرف الأول للطرف الثانى مبلغ قدرة 4 جنيهات ومائتان وخمسة وثلاثون مليماً شهرياً للطن ويزداد بنسبة 10% سنويا ً، كما أن تحديد الأجر بالطن، وهو من وحدات قياس المخزونات الغذائية، لا المساحات المكانية، وهو غير شائع فى عقود الإيجارات.