البث المباشر الراديو 9090
العادلى
أودعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حيثيات حكمها ببراءة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، من تهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار مصطفى أبوطالب، وبعضوية المستشارين فتحى البيومى وعلاء أباظة، وأمانة سر خالد شعبان وناصر كمال، والتى جاءت فى 30 صفحة، إنه بعد الاطلاع على أوراق القضية وأمر الإحالة وسماع مرافعة النيابة العامة والشهود الدفاع، وبالاطلاع على المستندات المقدمة من الدفاع، ثبت لها براءة العادلى من الاتهامات الموجهة إليه، وإنها رأت التحريات غير جدية، بزعم زواج العادلى من أجنبية تدعى أنوشكا اتضح أنها متزوجة من آخر ولديها ابنان، واعتمدت التحريات على أقوال غير صحيحة دون مستند رسمى يثبت الزواج المشار إليه، وتم ضم أملاك المذكورة على أنها أملاك العادلى، وقد نفت زواجها منه، وتم رفع التحفط عن أموالها.

كما رأت المحكمة، أن لجنة الخبراء اعتمدت فى تقرير فحص الثروة، على التقييم النظرى، مع إغفال الاعتبارات الاقتصادية، وتغير قيمة الأملاك مع الزمن، واحتساب أسعار ممتلكات العادلى فى الوقت الحالى، وليس بتاريخ شرائها الفعلى، كما أغفلت التحريات استقرار الذمة المالية لبنات العادلى، المتزوجات من رجال لديهم وظائفهم التى يربحون منها دخلاً وفيرا، وأدخلت أملاكهن بالقضية على أساس أنها من أموال والدهن.

كما رأت المحكمة ضعف تحريات الشرطة، التى أدانت العادلى لأنه تحصل على شقق من جمعيات إسكان ضباط الشرطة، وهو أمر مشروع، لكونه ضابطا له حق الانتفاع، بنشاط الجمعية، ومن ثم لا يمكن القول بإنه استغل وظيفته للحصول عليها.

كما ثبت للمحكمة غنى زوجة العادلى إلهام شرشر، وأنها اشترت مجوهرات قبل زواجها منه بقيمة 3 ملايين و30 ألف دولار، وحصلت على نفقة من زوجها السابق بمبلغ ثلاثة ملايين وستمائة وتسعة آلاف جنيه، وبعد زواجها من العادلى باعت مجوهرات لها فى 2005، بجملة عشرين مليون جنيه، بما يقطع بغناها وقدرتها على شراء أملاك لنجلها شريف، ولا يُعقل أن تبخل بمالها على ولدها، فاشترت له شاليها فى المعمورة ثمنه مائتان وخمسة وثمانون ألف جنيه، وهو مبلغ كبير فى ذلك التاريخ، فضلا عن كونها صحفية بجريدة الأهرام وتتقاضى شهريا مبلغ 3 آلاف جنيه، بخلاف الأرباح والمكافآت السنوية.

واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أقوال الشهود، ومنهم صلاح الدين نبيل عضو هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيقات، أن معظم الأملاك المدونة بإقرار الذمة المالية المقدم من العادلى فى 1 نوفمبر 2004، تملكها عن طريق عضويته لجمعيات ضباط الشرطة، ولم تتوصل التحريات إلى وجود استغلال فى السلطة. وأضاف شريف حمدى سليمان مدير حسابات شركة ستيفانو، أن المتهم سدد ثمنها، ثم قام ببيعها مرة أخرى إلى الشركة، وتقاضى الفارق، وقال إن هذه سياسة تسويقية للشركة، لأنها تعيد بيع الوحدات للآخرين وهو ما أيدته أقوال هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة، الذى قرر أن هذه سياسة الشركة التى اتجهت إلى البيع للمشاهير من الأمراء العرب والفنانين لجذب آخرين.

وأثبتت المحكمة فى حيثياتها، أن العادلى عمل ضابطا وترقى فى درجة مساعد وزير الداخلية لأمن الدولة، ثم وزيرا للداخلية، وكان يشغل خلال فترة وزارته منصب عضو مجلس شورى، وعضوا بلجانه، ولا شك أن تلك المناصب كانت تدر له دخلاً مشروعا كبيرا، وكان متوسط راتبه وهو مساعد لوزير الداخلية بمتوسط شهرى يقارب ثمانية عشر ألف، وخمسمائة جنيه، غير متصور أن يكون راتبه وهو وزير للداخلية أقل من ذلك.

واستندت المحكمة فى أسباب البراة على شهادة هشام نجيب مدير الشؤون القانونية بشركة الوادى الأخضر، المنشأة منذ 1996 بعد أن كانت جمعية وتم حلها وتحويلها إلى شركة مساهمة عام 1996، وقبل حل تلك الجمعية انضمت إليها 6 جمعيات منها المحكمة الدستورية العليا، والرقابة الإدارية وضباط أمن الدولة، وزيدت المساحة المخصصة للجمعية الأم بعد انضمام تلك الجمعيات لها، وعندما تم حل الجمعية الأم وتحويلها إلى شركة، وبالتالى تم تخصيص أراض لأعضاء الجمعية وقت انعقادها.

�وحينما زيدت أراضيها تم تزويعها على جميع الأعضاء، وكانت العضوية مفتوحة لجميع الأعضاء، وكان العادلى يمتلك بشركة "الوادى الأخضر" ما يزيد على 3 أفدنة على طريق الواحات، وتحول التخصيص إلى ابنه شريف بولاية والده، ومخصصة له قطعتان بمساحة 51 فدانا و17 فدانا بجمعية 6 أكتوبر التى تحولت إلى الشركة، وهذه التخصيصات كانت متاحة لكل الأعضاء لمن يرغب منهم.

وقالت الحيثيات، إن العقارات التى يمتلكها العادلى ومنها شقة بشارع لبنان، وأخرى بشارع الغيث وشارع نوال بالعجوزة، وقطعتان بمنتجع الشيخ زايد، والفيلات الأخرى بالشيخ زايد، تمت بالأسعار السائدة وقت الشراء، ولم يتبين وجود مخالفات فى طريقة حصوله عليها.

وأصافت المحكمة فى الحيثيات، أن اللائحة العقارية الصادرة عام 2000، بحصر قطعة واحدة للمنتفع، صدرت بأرض الحزام الأخضر للعاملين بالحكومة، أو لأعضاء المجالس النابية، صدرت بعد تملك العادلى للوحدات محل الاتهام، ومن ثم لا تنطبق أحكامها على ما خصص له سلفا، وثبت أن نص المادة 38 من اللائحة تنظم المساحة المتروكة حول المجتمعات العمرانية، ولا تنظم تلك المساحة التى خصصت للجمعيات.

وبشأن تهمة تحقيق كسب غير مشروع قيمته خمسمائة وثلاثون ألف جنيه إسترلينى بأحد البنوك دون إدراجها فى إقرار ذمته المالية، والقول إنه تحصل عليه بسبب وظيفته، غير جائز وليس كافيا ليكون سند اتهام، لمجرد أن العادلى لم يدرج المبلغ فى إقرار الذمة المالية.

وأشارت المحكمة فى حيثياتها، أن الدعامة الأولى "الأساس الأول" أن المشرع الدستورى والذى انصاعت له أحكام القضاء، قد نصت مادته 96 بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، فإذا كان ذلك من المقرر بنص المادة 95 من الدستور، فإن العقوبة شخصية إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاد القانون، ومن ثم أكد المشرع القانونى مبدأ شخصية العقوبة، فإذا كان ذلك وكان الثابت أن الخاضع له بنات بلغن سن الرشد قبل تاريخ تقديم الخاضع للمحاكمة بفترات زمنية بعيدة وأصبح لكل منهن أسرتها وذمتها المالية الخاصة، والأوراق المقدمة للقضية.

أكدت أن إحداهن أو كلهن قد صارت بلا سبب وهى دون سن الرشد، وفى كنف أبيها، فإذا كان ذلك فإن تقديمهن للمحاكمة على هذا الشأن هو إهدار لمبدأ شخصية العقوبة، فإذا كان المشرع الدستورى قد فرض قاعدة ينصاع لها الكافة خصوصا القائمون على أعمال الدستور والقانون مفاداها براءة المتهم أصلا حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، فإن لزم هذا ألا يكون هناك ما يفرض الإدانة على المتهم ويدع أسباب براءته عليه ولا يقبل ذلك من تشريع أو قاض، مادامت براءة المتهم مفترضة فعلى من يدعى اتهامه أن يثبت هذا الاتهام إما أن يفترض أن المتهم مدان فذلك مال تتبناه القاعدة الدستورية التى تسمو فوق كل قانون، فإن المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع نصت على أن كل مال حصل عليه بصفة الخاضع يعد وأنه ناتج عن استغلال الخدمة أو الوظيفة العامة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى أى أن مال الخاضع كان بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف فهو كسب غير مشروع بما يعنى أن النص أورد قرينة قانونية، بأن ما حصل عليه الخاضع هو ناتج عن استغلال الخدمة العامة وهى قرينة تخالف المواد الدستورية الثابتة، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها بالبراءة.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار