إخراج الزكاة
وأجابت "الإفتاء"، بأن الشريعةُ الإسلامية جعلَت كفايةَ الفقراء والمساكين هو آكد ما تصرف فيه الزكاة؛ حيث كانوا فى صدارة مصارف الزكاة الثمانية فى قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"، لتأكيد أولويتهم فى استحقاقها، وأن الأصلَ فيها كفايتُهُم وإقامةُ حياتهم ومعاشهم، إسكانًا وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا.
وخَصَّهم النبى صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر فى حديث إرسال معاذٍ رضى الله عنه إلى اليَمَن: "فَإن هم أَطاعُوا لَكَ بذلكَ فأَخبِرهم أَنَّ اللهَ قد فَرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أَغنِيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم".
وبِناءً على ذلك وفى واقعة السؤال، فيجوز الصرف مِن أموال الزكاة لِعِلَاج الفقراء والمحتاجين وكِفايَتِهِم فيما يحتاجون إليه مِن عملياتٍ جراحيةٍ طبيةٍ.