الصلاة
اتفق الفقهاء، على جواز أداء النوافل قاعدًا سواء لعذر أو لغير عذر، ولكن القيام أولى، حسب ما أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.
وذكرت لجنة الفتوى، أن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى جالسا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقى من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية، قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع، ثم سجد، ثم يفعل فى الركعة الثانية مثل ذلك".