إجراءات التنازل فى الشهر العقارى - أرشيفية

تطرق مشروع قانون المحال العامة الجديد، الذى تقدمت به الحكومة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، إلى جواز التنازل عن ترخيص الأنشطة التجارية كالمحلات وغيرها، والإجراءات الواجب اتخاذها فى حالة وفاة صاحب الترخيص.

وأجاز القانون التنازل عن ترخيص المحل التجارى بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل، على أن يرفق به عقد التنازل مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، ويبت المركز فى هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه.

أما فى حالة وفاة المرخص له بفتح المحل، فيجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الورثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال 6 أشهر من التاريخ السابق وإلا جاز غلق المحل التجارى.