مجلس النواب
ينص القانون على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزير الإسكان، بتشكيل لجنة دائمة بالوزارة، لفحص الأوراق المقدمة من المقاولين، الخاصة بالتعويضات، الناتجة عن القرارات الاقتصادية الأخيرة، المتمثلة فى قرار المركزى بتحرير سعر الصرف، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وقرار رفع أسعار الطاقة.
كما يترأس وزير الإسكان اللجنة المشُكلة وتشمل عضوية اللجنة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة التخطيط، وممثل عن الرقابة الإدارية، وممثل عن اتحاج الغرف التجارية يختاره الاتحاد، على أن تقوم بالفصل فى حجم التعويضات للمقاولين، بمدة لا تتجاوز الثلاث أشهر، من وقت الانعقاد، وتعويض المقاولين عن المشروعات المتعاقد عليها فى الفترة من مارس وحتى التعويم الأخير من جانب المركزى، موضحًا أن أى من المشروعات التى تعاقد عليها من جانب المقاولين بعد قرار تحرير الصرف لن تدخل تحت القانون.
وتختص اللجنة باحتساب النسب الخاصة بكل مشروع، وفقًا لما قدمته شركة المقاولات من أوراق، بحجم التعويض المطلوب، وهناك عوامل كثيرة تعمل من خلالها اللجنة، منها على سبيل المثال حجم بيئة العمل التى ينفذ بها المشروع، والمواد المستخدمة فى علمية البناء.