البث المباشر الراديو 9090
إخراج الزكاة
قالت دار الإفتاء، إنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى من الفقراء والمساكين، مع التنبيه على أن يكون ذلك مما يحتاجونه لا مما يُفْرَض عليهم.

وأضافت "الإفتاء"، أن الأصل فى الزكاة أن تكون من جنس المال الذى تجب فيه، فقد روى أبو داود وابن ماجه، أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم، قال لمعاذ رضى الله عنه حين بعثه إلى اليمن: "خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ".

وأوضحت الإفتاء أنه عند فقهاء الحنفية وغيرهم: أنه يجوز إخراج القيمة بدلًا عن العين، وأن تعيين الأجناس فى الزكاة إنما كان تسهيلًا على أرباب الأموال حيث يسهل على صاحب المال إخراج زكاته من جنس ماله، لا أن ذلك إلزام بأخذ الزكاة من جنس المال.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً