البث المباشر الراديو 9090
الحجاب
قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية إن حجاب المرأة المسلمة فرضٌ على كلِّ مَن بلغت سن التكليف، وهو السن الذى ترى فيه الأنثى الحيض وتبلغ فيه مبلغ النساء، فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجهَ والكفين.

وأضاف أنه قد أحل جماعة من العلماء القَدَمَين فى جواز إظهارهما، وزاد بعضهم أيضًا ما تدعو الحاجة لإظهاره كموضع السوار وما قد يظهر مِن الذراعين عند التعامل.

وتابع أن الأدلة القاطعة على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة قول الله سبحانه وتعالى: "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ" النور: 31.

وأشار إلى حديثُ أنَسٍ رضى الله عنه، أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ رضى الله عنها بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا ثَوْبٌ، إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى قَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ" رواه أبو داود.

فهذا الحديث صريحٌ فى وجوب تغطية الرأس، لتحرُّج السيدة فاطمة رضى الله عنها من كشف رأسها حتى تغطى رجلها، ولو كان أحد الموضعين أوجب من الآخر فى التغطية، أو كانت تغطية أحدهما واجبة وتغطية الآخر سنة، لقدَّمَتِ الواجبَ بلا حرج.

كما أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة مسلمة إلا ساترةً عورتَها بحجابها، فعن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ -من بلغت سن المحيض- إِلَّا بِخِمَارٍ" رواه الخمسة إلا النسائى.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً