-
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن عدة المطلقة سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، تنتهى بعد 3 أشهر من التلفظ بالطلاق...
-
أكد مجمع البحوث الإسلامية، أنه إذا طلَّق الرجل زوجته قبل الدخول بها فإنها تكون قد بانت منه بينونة صغرى ولا عدة عليها.
-
قالت دار الإفتاء إن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها هى أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ هجرية من تاريخ وفاة الزوج.