الرئيس السيسى خلال لقائه بالأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة
واستمرارًا لهذا الدعم الذى يُعتبر حقًا من حقوق هذه الفئة المهمة فى المجتمع، أصدر الرئيس السيسى، القانون رقم 10 لسنة 2018، والذى يتضمن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بعد إقراره من مجلس النواب.
ويهدف القانون، كما جاء فى ماته الأولى، إلى حماية الأشخاص ذوى الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجمهم فى المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم.
والقانون بمواده الشاملة التى تغطى كل جوانب الموضوع، يعد رائدا بالفعل فى مجاله، ومن شأنه تهيئة المناخ كاملا لمعيشة كريمة لذوى الإعاقة، فضلا عن منحهم الفرصة الملائمة لتحقيق طموحاتهم بما ينعكس عليهم كمواطنين، وينعكس فى الوقت ذاته على ميدان العمل.
القانون وضع عدة مواد من شأنها أن تحمى المعاقين والأقزام من أية انتهاكات من الممكن أن يتعرضوا لها، كما عوضهم عن إعاقتهم بمنحهم عديدًا من المزايا التى تتعلق بضمان استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، دون إقصاء أو استبعاد، بالإضافة إلى تجريم التمييز بسبب الإعاقة، فضلًا عن الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة والحق فى السلامة الجسدية.
ونص القانون كذلك على الحق للأشخاص ذوى الإعاقة فى تولى المناصب القيادية.
وأشارت مواد القانون إلى أنه تسرى أحكامه على ذوى الإعاقة والأقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل على أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

وألزم القانون بإصدار بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة تجدد كل 7 سنوات، كما ألزم زارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمحو أمية من فاتهم سن التعليم من المعاقين.
وأعفى القانون المعاقين من الرسوم الضريبية والجمركية لسياراتهم، كما ألزم بتخفيض 50% من تعريفة ركوب المواصلات العامة كافة.
وخصص القانون 5% للمعاقين من الوحدات السكنية، كما نص على أحقيتهم فى التمثيل بنسبة 5% فى مدارس الدمج التعليمى، والمدن الجامعية، بالإضافة إلى تمثيلهم بنسبة 5% بشركات القطاع العام، والقطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام.

وأشار القانون إلى حق المعاق فى الحصول على الجمع بين الراتب والمعاش، كما ألزم بتهيئة المنشآت الدولة للمعاقين، وألزم المدن الجامعية بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% للأشخاص ذوى الإعاقة، فضلًا عن خفض ساعات العمل فى الجهات الحكومية، وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر.
جدير بالذكر، أن المادة الأولى من القانون، الذى نشرته الجريدة الرسمية، نصت على أن "يُعمل بأحكام القانون المرافقين شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، ويلغى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون".
ونصت المادة الثانية من القرار على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وعلى جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها، طبقًا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به".
