حارس عقار
وعلى غرار مشروع قانون منادى السيارات "السايس" المقدم من النائب ممدوح مقلد، والذى وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ومشروع قانون عربات الفول "سيارات الطعام المتنقلة" الذى تمت مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان مؤخرا، هناك مشروع قانون آخر لا يقل أهمية عن هذين القانونين وهو قانون "البوابين".
وتقدم النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشروع بقانون خاص بترخيص مزاولة مهنة حارس العقارات "البوابين" انطلاقا من تعديل قانون رقم 68 لسنة 70 في شأن الحراس الخصوصيين، كما جمع توقيعات النواب على مشروع القانون وقدمه للبرلمان تمهيدًا لإحالته إلى اللجان النوعية المختصة لبدء مناقشته.
وبحسب نص مشروع القانون الذى حصل "مبتدا" على نسخة منه، فإن فلسفة مشروع القانون اشترطت عدة أمور لا بد أن تكون متوفرة فيمن يزاول هذه المهمنة ومنها إجادة القراءة والكتابة، وتقديم عقد العمل وتقديم شهادة التأمينات الاجتماعية لتفيد التأمين الاجتماعى كشروط أساسة للحصول على الترخيص لمزاولة المهنة، كما حدد القانون مدة الترخيص بخمس سنوات قابلة للتجديد بالإضافة إلى وضع غرامة مالية على مخالفة تلك القانون.

وقال النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة المحلية بمجلس النواب ومقدم مشروع القانون إن القانون رقم 86 لسنة 70 بشأن الحراس الخصوصيين تم تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 67، حيث لوحظ أن أعدادا كبيرة من الحراس الخصوصيين "البوابين" يعملون دون ترخيص بسبب النص فى القانون رقم 33 لسنة 1976.
واضاف الحسينى أنه، طالب من خلال النص التشريعى الذى قدمه أن يقوم بتعديل فى نصوص القانون ليشترط منح اتحاد الشاغلين الحق فى تكليف حارس خصوصى للعقار، وإضافة شروط إجادة القراءة والكتابة وتقديم عقد العمل وتقديم شهادة التأمينات الاجتماعية لتفيد التأمين الاجتماعى كشروط أساسة للحصول على الترخيص لمزاولة المهنة، كما حدد القانون مدة الترخيص بخمس سنوات قابلة للتجديد وتعديل رسم الترخيص بما لا يجاوز 50 جنيها وتغليظ العقوبات وجعلها مالية فقط دون العقوبات الجسدية.

وأوضح أن فلسفة القانون هي فتح فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب ومنحهم عقودا ومزايا تأمينية تشجيعا لهم، وحماية أيضا، حتى يؤدوا دورهم فى الحفاظ على الممتلكات وحمايتها.
وطالب النائب فى مشروع القانون إدخال تعديلات على المواد "الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة" من القانون رقم 68 لسنة 1970 بشأن الحراس الخصوصيين على النحو التالى:-
مادة (1)
يعتبر حارسا خاصا فى حكم هذه القانون كل شخص يكلف من مالك العقار أو مستأجره أو من ينوب عنهما أو من اتحاد الشاغلين أو مستغله أو مديره بحراسة هذا العقار أو مشتملاته والمحافظة عليه.

مادة (2)
يشترط الحصول على الترخيص ما يأتى:
1 – ألا يقل سن طالب الترخيص عن 18 سنة ميلادية.
2 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة إلا أذا رد إليه اعتباره قبل ذلك أو تكون العقوبة سقطت بمضى المدة أو تكون مدة وقت تنفيذ الحكم قد انقضت.
3 – ألا يكون قد سبق اتهامه أكثر من مرة فى جريمة من الجرائم المشار إليها فى الفقرة السابقة ما لم يكن قد مضى على آخر اتهام 3 سنوات.
4 – أن يجيد القراءة والكتابة.
5 – تقديم عقد العمل.
6 – تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد التأمين على الحارس.

مادة (3)
يكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وعلى المرخص اتخاذ إجراءات التجديد قبل انقضاء مدة الترخيص بثلاثين يوما على الأقل، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات الترخيص والتجديد والسجلات والنماذج اللازمة كما يحدد مقدار رسم الترخيص وتجديده واستخراج بدل فاقد منه بما لا يتجاوز 50 جنيها.

مادة (7)
يعاقب بغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة الأولى والخامسة والفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه على كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة طبقا للمادة الرابعة من القانون.

مادة (8)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.