مكرم محمد أحمد
وجاءت العقوبة الواردة فى نص المادة (105) التى تقول:
يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه كل من خالف أحكام المواد 6 و41 و59 و67 من هذا القانون، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة.
وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العودة.
وتأتى هذه العقوبة على مخالفة عدد من المواد فى القانون.
المادة (٦)
لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن.
ومع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى فى حالة مخالفة أى مما تقدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه فى حالة عدم الحصول على ترخيص سارٍ.
المادة (41)
على المجلس الأعلى إعلان مُقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ ورود الإخطار إليه، وإذا لم يقم المجلس الأعلى بالرد خلال المدة المشار إليها اعتبر الإخطار مكتملا.
وعلى مقدم الإخطار موافاة المجلس الأعلى بالبيانات المطلوبة خلال 30 يوما من تاريخ إعلانه باستيفائها، وإلا اعتبر الإخطار كأن لم يكن، وفى جميع الأحوال، لا يجوز إصدار الصحيفة أو إنشاء الموقع الإلكترونى قبل استيفاء كامل بيانات الإخطار.
ويشترط أن يكون لكل صحيفة أو موقع إلكترونى رئيس تحرير مسؤول يشرف إشرافا فعليا على ما ينشر بها، وعدد من المحررين المسؤولين، يشرف كل منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها، ويُشترط فى رئيس التحرير والمحررين المسؤولين فى الصحيفة أن يكونوا من المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضد أى منهم حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية.
المادة (67)
لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية، أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة بذلك من المجلس الأعلى وفق الإجراءات والقواعد التى يحددها.
ولا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرية، ما لم يكن مقيدا بالمجلس الأعلى، وخاضعا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعلن البدء فى تلقى طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، ولمدة أسبوعين.