الدستورية ترفض الطعن ضد الحبس والغرامة لمواجهة جرائم البناء بدون ترخيص
المحكمة الدستورية العليا
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية المادتين "38، 102" من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، اللتين تقرران عقوبتى الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال ولا تزيد عن ثلاثة أمثال تلك القيمة كل من أنشأ مبان، بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وصرح المستشار الدكتور حمدان فهمى، رئيس المكتب الفنى، أن المحكمة شيدت حكمها على أن العقوبات التى رصدها المشرع لمواجهة جرائم البناء بدون ترخيص، إنما تقررت لمواجهة جرائم عمدية تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، وتضر بمصلحة عامة بما تحمله من دلالات سلبية تنال من توجه الدولة نحو إنشاء بيئة حضارية، وتنتهك مشروعات التخطيط العمرانى، وتقوض جهود الدولة فى القضاء على العشوائيات التى نالت من مساعيها نحو التنمية البشرية.