محكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد كرم وهشام عبد الرحمن.
وثبت أن محافظ القاهرة، أصدر قراره رقم 1290 لسنة 2002 بتخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة بمنطقة شق الثعبان، والبالغ مساحتها 2000 م للمدعى بغرض إقامة مشروع استثمارى صناعى مصنع رخام وجرانيت، ومنح البند العاشر من قرار التخصيص منح الطرف الثانى فى حالة إتمام المشروع الحق فى شراء الأرض بعد سداد كامل الثمن.
وتقدم المدعى بطلب لتقنين وضعه على قطعة الأرض بهدف شراؤها طبقا لسعر المتر الذى تحدده المحافظة، إلا أنه فوجىء برفض طلبه واخطاره بان التعامل على الارض محل النزاع والواقعة بالمحمية سيكون بمقابل انتفاع لمدة ثلاثون عاما قابلة للتجديد.
وأضافت المحكمة، أن المادة الثانية من القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ فى شأن المحميات الطبيعية حظرت إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3057 لسنة 1999 باعتبار الأرض الواقعة بمنطقة وادى دجلة شرق مدينة المعادى بمحافظة القاهرة من المحميات الطبيعية، وفى ضوء ذلك تم إبرام بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة ومحافظة القاهرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية عام 2006، والذى بمقتضاه قام جهاز شئون البيئة كونه صاحب الاختصاص الأصيل بالتصريح بممارسة الأنشطة المختلفة داخل حدود المحميات الطبيعية بتخصيص مساحة (2س- 17ط - 198 ف) على الحد الجنوبى الغربى لمحمية وادى دجلة لصالح محافظة القاهرة، إدراكا للخطأ الذى وقعت فيه محافظة القاهرة بتخصيص عدد 158 قطعة أرض داخل حدود محمية وادى دجلة لصالح مستثمرى صناعة الرخام.
على أن تقوم محافظة القاهرة، باستغلالها اقتصاديًا نظير حق انتفاع لمدة ثلاثين سنة مع التزام محافظة القاهرة بإتباع أحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة والقانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية، وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، مع إقامة سور حول المنشآت التى تم تخصيصها ويعتبر بمثابة خط فاصل نهائى بين ما تم التصريح للمحافظة بالانتفاع به وبين أراضى المحمية الحالية ولا يجوز تجاوزه بحال من الأحوال، وكذلك التزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعدم تخصيص أى مساحات شاغرة أخرى بعد التوقيع على البروتوكول لإقامة أى مصانع أخرى بهذه المساحة إلا بعد موافقة الجهات الثلاثة الموقعة على البروتوكول.