طفل - ارشيفية
وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت بقبول المتدخلين بجانب المدعى فى دعوى رؤية الطفل وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، المطعون فيه بشأن تنظيم مدة رؤية المحضون "الطفل"، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضى فى تحديد مكان لتلك الرؤية معايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثانى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام الجهة الإدارية المدعين المصروفات.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 45378 لسنة 71 ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذى قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية فى مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع فى حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ، بما فى ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال.