البث المباشر الراديو 9090
المحكمة الدستورية العليا
قضت المحكمة الدستورية العليا  برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم قبول الدعوى المحالة من محكمة القضاء الإدارى بطلب الفصل فى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فيما لم يتضمنه من منح الجنسية المصرية لأحفاد الأم المصرية.

وتأسس الحكم على أن النص التشريعى المحال يخاطب الحالات السابقة لتاريخ العمل بالقانون رقم 145 اسنة 2004، وأن المدعيين فى الدعوى الموضوعية ولدا لأم وأب غير مصريين، وحصلت جدتهما لأم على الجنسية المصرية فى غضون عام 2013، وحصلت أمهما على الجنسية المصرية فى غضون عام 2014.

وأن اكتساب أيهما للجنسية المصرية، وفقًا لنصى المادتين (22،19) من قانون الجنسية المصرية المشار إليه، يعتد به من تاريخ صدور قرار المنح، ولا يحدث أثرًا فى الماضى، وعلى ذلك فإن الأحكام التى تضمنها النص التشريعى المحال لا شأن لها بالنزاع الموضوعى، وأن حقيقة الإحالة تنصرف إلى طلب إقرار المشرع استثناء جديدًا، بموجبه تمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم، أو أحفاد الجدة، التى حصلت أيهما على الجنسية المصرية بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، وهو أمر يستقل المشرع بتقديره.

تنص المادة الثالثة من قانون الجنسية على أن يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير، أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً