المحكمة الدستورية العليا
وتأسس الحكم على أن النص التشريعى المحال يخاطب الحالات السابقة لتاريخ العمل بالقانون رقم 145 اسنة 2004، وأن المدعيين فى الدعوى الموضوعية ولدا لأم وأب غير مصريين، وحصلت جدتهما لأم على الجنسية المصرية فى غضون عام 2013، وحصلت أمهما على الجنسية المصرية فى غضون عام 2014.
وأن اكتساب أيهما للجنسية المصرية، وفقًا لنصى المادتين (22،19) من قانون الجنسية المصرية المشار إليه، يعتد به من تاريخ صدور قرار المنح، ولا يحدث أثرًا فى الماضى، وعلى ذلك فإن الأحكام التى تضمنها النص التشريعى المحال لا شأن لها بالنزاع الموضوعى، وأن حقيقة الإحالة تنصرف إلى طلب إقرار المشرع استثناء جديدًا، بموجبه تمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم، أو أحفاد الجدة، التى حصلت أيهما على الجنسية المصرية بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، وهو أمر يستقل المشرع بتقديره.
تنص المادة الثالثة من قانون الجنسية على أن يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير، أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض.