المفوضين تنظر عدم دستورية قانون الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية
المحكمة الدستورية العليا
تعقد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، جلسة لنظر دعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية نص المادة الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ونصوص المواد الخاصة بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.
وتطالب الدعوى التى حملت رقم 30 لسنة 42 دستورية، بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ونصوص المواد 16، 17، 18، 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.
كما تنص المادة 1 مكرر من صندوق الخدمات الصحية على أن يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون له حكمها، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التى يقدمها من جميع الضرائب والرسوم.