المحكمة الدستورية العليا
وطالبت الدعوى بعدم دستورية المواد 168 و169 و170 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، خصوصا ما يتعلق بإجراءات التقاضى فى منازعات العمل الجماعية والتى تنشأ بين صاحب عمل مع جميع أو فريق من عماله.
وتنص المادة 168 من قانون العمل على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضى تسرى أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم".
أما المادة 169 تنص على أنه "إذا ثار نزاع مما نص عليه فى المادة السابقة وجب على طرفيه الدخول فى مفاوضة جماعية لتسويته ودياً".
ونصت المادة 170 على أنه "إذا لم تتم تسوية النزاع كليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة".