محكمة جنايات القاهرة
وكان ناير نبيل، محامى الضحايا، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام فى الواقعة موضوع ذلك البلاغ، المتمثل فى جريمة نصب وحصول على أموال الشاكيين بدون وجه حق للتحقيق فى البلاغ المقدم من الشاكيين ضد المشكو فى حقهم "م ح"، و"ع. ظ" مالك شركة أدوات صحية ونجله.
تتلخص وقائع الدعوى على جرائم جنائية ثابتة فى حق المشكو فى حقهم وأدت إلى سلب والإضرار عمدا بأموال الشاكين أضرارا جسيمة بما احتوته من غش وسوء نية وخداع ونصب والحصول على أموال الشاكين بدون وجه حق، حيث تلاقت إرادتهم لارتكاب تلك الجرائم والتى وقعت بناء تدبير وخطة محكمة بعد أن أدى كل منهم دوره فيها.
وأوضح فى البلاغ أن المشكو فى حقه الأول والمشكو فى حقه الثانى قد كونا فيما بينهما تشكيلا ثنائيا، تخصص فى استلام أموال من يقع تحت حبالهم وخداع ضحاياهم من المجنى عليهم وسعوا سعيا حثيثا إلى اغتنام الفرصة تلو الأخرى فى توجيه الدعوى للجمهور وتلقى الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال الاستيراد والتصدير مقابل ايهام المجنى عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم سدادها كل ثلاث أشهر، على سند من القول، أن شقيق المشكو فى حقه الأول، وابن المشكو فى حقه الثانى وهو العضو المنتدب بشركة لصناعة الأدوات الصحية (ش.م.م) الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وهو يحمل جنسية دولة أجنبية بجانب الجنسية المصرية يقوم بعمل صفقات تجارية بمكاسب مالية كبيرة عن طريق الاستيراد والتصدير من مصر إلى أمريكا والعكس بنسبة فائدة تفوق 100% من أصل رأس المال خلال السنة الواحدة، وتوزيع الأرباح أيضا على دفعات ربع سنوية وأن ما ينقصهم للقيام بإبرام هذه الصفقات هو رأس المال، كما أن المشكو فى حقه الأول يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة، المشكو فى حقه الثانى، يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة.
وكانت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد سليمان، وعضوية المستشارين أحمد محسن وشريف عز العرب وحضور سعد جاويش وكيل النيابة فى القضية رقم 5214 لسنة 2022 جنح مستأنف شمال القاهرة والمقيدة برقم 1823 لسنة 2022 جنح الأزبكية، قد قررت بقبول استئناف مستريح الأدوات الصحية بالفجالة شكلاً وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم 3 سنوات بشقيه الجنائى والمدنى وإلزام، بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب محاماة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وآخر أنه فى يوم غضون عامی 2020، 2021 توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبين قيمتها بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم محمد محمود، محمد عبد البصير، محمد صلاح، محمود السيد، عصام عبدالمنعم وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروتهم، بأن استعملا طرقا احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود مشروع كاذب وإحداث ربح وهمى، وحصلا من المجنى عليهم على النقود بناء على ذلك الإيهام، وحيث إن النيابة العامة طالبت عقاب المتهم بالمادة 336 / 1عقوبات.