هيروين خام
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ أحمد عادل جبر وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بقصد الاتجار.
بداية الواقعة بورود معلومات لقسم مدينة نصر ثان، بقيام المتهم بترويج المواد المخدرة، وبتكثيف التحريات تم التأكد من الواقعة، فجرى ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وهتف محمول ومبلغ مالي.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا جرى تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي جرى ضبطها وبجوزة المتهمين الذين جرى ضبطهم في حالة تلبس.