النيابة الإدارية
يأتى ذلك لإعمال أوجه اللوائح والتعليمات المالية بشأن العائمات المشابهة لتشجيع مناخ الاستثمار السياحى والحفاظ على المال العام، فضلًا عن أحقية المستثمر فى استرداد الأموال المحصلة منه بدون وجه حق وفقا للطرق المقررة قانونا، وذلك فى القضية رقم 49/2017.
وكانت النيابة الإدارية قد أحالت مدير عام إدارة الشؤون القانونية، ومدير الإدارة العامة للسياحة بديوان عام محافظة سوهاج للمحاكمة العاجلة.
كانت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية أجرت تحقيقًا فى القضية رقم 49/2017 بمعرفة معتز هلال رئيس النيابة، وعضو وحدة قضايا الاستثمار بإشراف المستشار أيمن نبيل، نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة، بشأن شكوى مالك إحدى العائمات بمحافظة سوهاج وتضرره من المختصين بديوان عام محافظة سوهاج والوحدة المحلية، برئاسة حى شرق محافظة سوهاج، لمطالبته بسداد مبالغ مالية بدون وجه حق، من خلال إجباره على التعاقد مع المحافظة ممثلة فى محافظ الإقليم، من خلال عقد استغلال لمدة عام، ثم إصدارهم قرار إخلاء إدارى للعائمة ملكيته بدون وجه حق، بعد رفضه تجديد العقد.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهمين حررا ما يسمى بعقد استغلال بتاريخ 3/2/2016، ولمدة عام وتم تحصيل مبالغ مالية بموجبه من مالك العائمة بدون وجه حق، وهو مبلغ 200 جنيه يوميًا نظير استغلال المسطح المائى الذى تقف فيه العائمة، بالإضافة إلى نظير الانتفاع بأرض المرسى الموازى للعائمة، ثم قام المتهمان وبالمخالفة للقانون بالعرض على محافظ سوهاج السابق "المنتهية ولايته أغسطس الماضى" بما يفيد صحة هذا التحصيل وإخلاء العائمة إداريا من موقعها نظرًا لامتناع المالك عن تجديد هذا التعاقد و عن السداد، ووافقهما على ذلك .
كما أوضحت التحقيقات أنه بتاريخ 5 يناير 2016 وقبل تحرير عقد الاستغلال، قام المستشار القانونى بالمحافظة بالعرض على محافظ سوهاج "المنتهية ولايته أغسطس الماضى"، بما يفيد عدم جواز فرض أى رسوم نظير استغلال المرسى أو المسطح المائى لخضوعهما لولاية جهات أخرى، ورغم موافقة المحافظ السابق على الرأى القانوى إلا أنه قام بالتوقيع على عقد الاستغلال المنوه عنه بما حواه من فرض رسوم يومية على المالك.
فيما استمعت النيابة إلى أقوال وشهادة المختصين بقطاع الرقابة والتفتيش، وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى بالإدارة العامة للتراخيص بوزارة السياحة والإدارة العامة للتراخيص بالهيئة العامة للنقل النهرى والإدارة العامة لحماية النيل بسوهاج، والذين أفادوا جميعًا بعدم جواز فرض أى رسوم أو ضرائب طبقًا للمادة 34 من الدستور إلا بقانون وأن أحكام القانون 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف والقرارات الوزارية الصادرة منحت الحق لوزارة الرى ممثلة فى إدارات حماية النيل وحدها دون غيرها فى تحصيل رسوم الانتفاع بالمسطح المائى لنهر النيل، كما تبين من خلال التحقيقات أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وحدها دون غيرها صاحبة الولاية على أراضى طرح النهر الواقعة عليها مرسى العائمة المذكورة، وذلك طبقاً لأحكام القانون 192 لسنة 1958 بشأن أراضى طرح النهر وأكله وبالقانون رقم7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة وقد أرسلت الهيئة المذكورة خطاباً للمختصين بالديوان وحى شرق طلبت فيه كف الأيدى عن أراضى طرح النهر ولايتها إلا أن تلك الجهات لم تتحرك لتصويب الموقف.