المحامى سمير صبرى
وقال صبرى فى دعواه: "سبق وأن صدر الترخيص رقم 341 لسنة 1976 للعقار رقم 160 كورنيش العجوزة، وذلك لبناء فندق سياحى مكون من بدروم دور أرضى و12 دورًا متكررًا وفى عام 1977 تم إصدار الترخيص رقم 127 لسنة 1977 بتعلية 5 أدوار وبذات العام صدر الترخيص رقم 447 لاستكمال أعمال الفندق بعد التعديل، إلا أنه وبالمخالفة للقانون قامت قناة BBC بالقاهرة بتحويل الطابق الثالث بهذا العقار من سياحى إلى سكنى دون ترخيص، وطبقًا للرسم الهندسى المقدم من صاحب العقار تم تحويل الطابق الثالث الذى يقع به مقر قناة BBC بالقاهرة من مطعم الفندق المثبت على الورق إلى مقر إدارى، وذلك بالمخالفة للقانون، ويأتى ذلك فى الوقت الذى تمتثل فيه هيئة الإذاعة البريطانية BBC بقوانين ولوائح لندن التى يقع بها المقر الرئيسى للقناة وضرب مقرها بالقاهرة عرض الحائط باللوائح والقوانين للحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء مقرها داخل مصر".
وأضاف أنه من جانب آخر فإن قناة BBC رفضت الالتزام بالقانون رقم 180 لسنة 2018 بخصوص البث وإعادة البث من داخل استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، وغضت الطرف عن الخطاب الذى تلقته من المجلس الأعلى للإعلام الذى طالب فيه المكاتب العربية والأجنبية بالبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، فى الوقت الذى التزمت فيه كل القنوات المصرية بالبث من مدينة الإنتاج الإعلامى بعد توفيق أوضاعهم إلا قناة BBC.
وتابع: "فمن ذلك يتضح للهيئة الموقرة أن مقر قناة الـBBC مخالف لنص المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقوانين أرقام 38 لسنة 1982، و75 لسنة 1992، و101 لسنة 1996، وعلى ضوء ذلك فإن امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار بغلق مكتب قناة BBC فى مصر يعد قرارًا سلبيًا من جهة الإدارة، حيث حرص المشرع على إباحة الطعن فى القرارات السلبية شأنها فى ذلك شأن القرارات الإيجابية، ونص فى الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أنه: ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح".
وطلب صبرى، فى ختام دعواه الحكم بوقف وإلغاء تنفيذ القرار السلبى بامتناع المطعون ضدهم عن إصدار قرار بغلق مكتب قناة BBC، وذلك لعدم حصول القناة على التراخيص اللازمة لإنشاء مقرها ومخالفته للقانون مع ما يترتب على ذلك من أثار.