محكمة القضاء الإدارى
أقامت الطعن مدرس بكلية الآداب على قرار رئيس الجامعة بمجاراتها بعقوبة اللوم لما نُسب إليها قيامها بتوزيع شيت على الطلاب لإجبارهم على شراء الكتاب الجامعى، مع ربط الشيت بالامتحان، وقسمت الطلاب لمجموعات وكلفت قائد كل مجموعة تبليغ زملاؤه، أن الطالب الذى لا يستطيع الإجابة يكتفى بنقل الأسئلة بورقة الإجابة ويتركها ولا يقوم بالغش، مما يؤدى ذلك لكشف سرية الامتحانات والتعرف على شخصية الطالب من خلال إجابته.
ورأت المحكمة أن الطاعنة تعمل بوظيفة مدرس بكلية الآداب، وتطعن على قرار رئيس الجامعة وهو الذى يمثل الجامعة أمام القضاء، ويصبح اختصامها لوزير التعليم العالى، غير قائم على سند صحيح من القانون، وثبت للمحكمة إقامة الأستاذة الجامعية للطعن دون أن يسبق ذلك بطلب عرض النزاع على لجنة التوفيق المختصة ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بغير الطريق الذى رسمه القانون.