مجلس الدولة - أرشيفية-
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل مصطفى الشامى، خالد حسن كرم نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة، أن المُشرع حظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة المشار إليها بالمادة 59 إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة، بموجب طلب يقدم من ذوى الشأن، ولا يتم هذا التسجيل إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية المشكلة لهذا الغرض.
وخوّل المشرع هذه اللجنة الحق فى قبول تسجيل أى مستحضر صيدلى خاص، وقد أضفى المشرع صفة النهائية على قرارات تلك اللجنة ولم يخضعها للتصديق من أية سلطة إدارية.
كما منح المشرع فى قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 للمخترع حماية قانونية لاختراعه لمدة عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب الاختراع، وتخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة.
ويستنفد حق مالك البراءة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها فى أى دولة أو رخص للغير بذلك.