البث المباشر الراديو 9090
مروة ميمى وابنها
أودعت الدائرة 36 مستأنف جنايات الطفل، المنعقدة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار صلاح المرصفاوى، حيثيات حكمها بقبول استئناف المتهمين بقتل نجل المذيعة مروة ميمى، وتخفيف الحكم من السجن 7 سنوات لـ6 أشهر.

وذكرت الحيثيات تفاصيل الواقعة بقيام "أ. س"، و"م. خ" بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وحال كونهما طفلان بلغا من العمر 15 عاما، ولم يبلغا الـ18 من عمرهما، وأحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا مسدس فردى الإطلاق، وذخائر تستخدم على السلاح النارى محل الاتهام دون أن يكون مرخص له بأحرازه، وتسببا خطأ فى موت المجنى عليه "كريم هشام عبد التواب" وكان بسبب رعونتهم وعدم احترازهم، بأن انتزع المتهم الأول السلاح النارى محل التهمة الأولى من مكان حفظه، وشد أجزائه وجعله على وضع الإطلاق ممازحا به زملائه والمجنى عليه، ثم أخذه المتهم الثانى ولاحق به المجنى عليه مصوبا السلاح ناحيته ممازحا إياه، مما أدى لخروج عيار نارى من السلاح أصاب المجنى عليه فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته.

وقالت الحيثيات إن المشرع يشترط للحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أن يكون الصلح من المجنى عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة أو فى محضر الجلسة أمام المحكمة، فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى ولو كانت أمام محكمة النقض وإذا قدم الصلح من غير المجنى عليه فيجب أن يكون هناك توكيل خاص.

وحيث إنه بما سبق وكان الثابت بالأوراق أن الجريمة محل الاتهام من بين الجرائم المنصوص عليها بالمادة 18 مكرر، وكان للمحكمة أن ورثة المجنى عليه وهما والده ووالدته وقد مثل الأول أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه محام، وأقر بالتصالح مع المتهم الثانى بشأن التهمة الثالثة القتل، كما حضر أمام المحكمة الاستئنافية وأكد على الصلح، كما مثلت والدة المجنى عليه وأقرت بالتصالح، عن الحق الجنائى فقط بشأن التهمة الثالثة، الأمر الذى يتعين معه وإعمالًا لنص القانون بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وذلك لكون التهمة المقدمة للمتهم الثانى أجاز القانون فيها التصالح.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقول الاستئناف شكلا وفى الموضوع، تعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمين ستة أشهر، وإلغاء الحكم المستأنف بشان ما قضى به عن التهمة الثالثة والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز