محكمة
وأقيمت الدعوى التى حملت 21 لسنة 34 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 50 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة بتاريخ 2 يونيو 2008 والخاصة بأسباب التطليق.
وتنص المادة 50 على أنه: يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنى الزوج الآخر.
ويعتبر فى حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين، كما فى الأحوال التالية:
1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتضى، وكذلك مبيت زوج مع أخرى ليست من محارمه.
2- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.
3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة.
4- تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنى أو على ممارسة الفجور فى علاقته بها.
5- إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.