البث المباشر الراديو 9090
محكمة
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 6 مارس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 50 من لائحة الاقباط الأرثوذكس الصادرة بتاريخ 2 يونيو 2008 والخاصة بأسباب التطليق.

وأقيمت الدعوى التى حملت 21 لسنة 34 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 50 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة بتاريخ 2 يونيو 2008 والخاصة بأسباب التطليق.

وتنص المادة 50 على أنه: يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنى الزوج الآخر.

ويعتبر فى حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين، كما فى الأحوال التالية:

1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتضى، وكذلك مبيت زوج مع أخرى ليست من محارمه.

2- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.

3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة.

4- تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنى أو على ممارسة الفجور فى علاقته بها.

5- إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز