البث المباشر الراديو 9090
الطلاق ـ تعبيرية
أجابت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتورة هند حمام، على سؤال بشأن عدة المرأة المختلعة، وهل تختلف عن عدة المطلقة أم تتفق معها في الأحكام.

الخلع والطلاق

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "فقه النساء"، على قناة الناس، اليوم الإثنين، أن الخلع في حقيقته يُعد نوعًا من الطلاق، وبالتالي فإن المرأة المختلعة تُعامل من حيث العدة معاملة المطلقة، مع اختلاف في بعض الحقوق المالية بين الحالتين.

وأضافت أن المرأة المختلعة يجب عليها العدة، ويتم احتسابها وفق حالتها، فإذا كانت حاملًا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، استنادًا إلى قوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).

وأشارت إلى أنه إذا كانت غير حامل، فيُنظر هل هي من ذوات الحيض، فتكون عدتها ثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات أو أطهار، أما إذا لم تكن من ذوات الحيض، كأن بلغت سن اليأس أو كان لديها عذر يمنع الحيض، فتكون عدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ... فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ).

وأكدت أن عدة المختلعة في الجملة تماثل عدة المطلقة من حيث الحساب، سواء كانت حاملًا أو غير حامل، مع مراعاة اختلاف الحالات المرتبطة بالحيض أو عدمه.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز