مجلس النواب
ويتألف مشروع القانون من 10 مواد بخلاف مادة النشر، حيث يتضمن الجواز بإعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية فى البلاد أو فى منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
ويتضمن مشروع القانون الجديد إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين.
واشتمل مشروع القانون على اتخاذ عددا من الإجراءات والتدابير التى يجوز للجنة اتخاذها فى سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية ويصدر بها قرار من رئيسها.
وأجازت اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء، أن تتخذ بصفة استثنائية أى إجراء ذى طابع اقتصادى أو مالى لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزى بحسب الأحوال.
وتضمن مشروع القانون فرض عقوبة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام القانون.
وجاء فى مشروع القانون أيضا، فرض عقوبة على كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة، وكذلك تقرير العقوبة ذاتها على كل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.