الصلاة
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: "ماذا تفعل إذا شككت فى عدد الركعات أثناء الصلاة؟".
قال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أرشدنا عند الشك فى عدد ركعات الصلاة، بأن نبنى على اليقين أو الأقل.
وأوضح شلبى فى إجابته أنه إذا شك الشخص فى عدد الركعات التى صلاها، إذا ما كانت ركعتين أم ثلاثا، فعليه أن يبنى على الأقل وهما ركعتان، منوهًا بأن نبنى على العدد اليقين أو الأقل، ثم يسجد سجدتين للسهو قبل التسليم.
واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى أربعا أو ثلاثا فليطرح الشك وليبن على اليقين ثم ليقم فيصلى ركعة ثُمَّ يَسْجُدْ سجدتين وهو جالس قبل التسليم".