الزكاة
قالت دار الإفتاء إن الشرع حدد إعطاء الزكاة لمستحقها الذى تربطه صلة قرابة بالمزكِّى أولى وأفضل فى الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.
وأضافت الإفتاء أن النبى صلى عليه وآله وسلم بين ذلك -فيما أخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه عن سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رضى الله عنه- بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكى نفقتهم، وأما الأقارب الذين تجب عليه نفقتهم فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة.