دار الإفتاء المصرية
قالت دار الإفتاء إن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها هى أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ هجرية من تاريخ وفاة الزوج.
وأضافت الإفتاء أنه يجب على المرأة أن تلتزم العدة فى مسكن الزوجية إن وجد ما لم يكن هناك ما يقتضى تحولَها عنه، فإن لم يوجد وأوجده الورثة أو الحاكم وكان لائقًا بمثلها فعليها الاعتداد فيه، فإن لم يوجد فإنها تعتد حيث شاءت ولا إثم عليها.