سيارة وشقة
لجنة الفتوى بدار الإفتاء أجابت عن السؤال بقولها التالى:
إن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولها شروط محددة وضعتها الشريعة الإسلامية، وهى: "بلوغ النصاب، وحولان الحول، فإذا امتلك الإنسان مالًا وكان هذا المال بالغًا النصاب وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحال عليه الحول أى مرت عليه سنة هجرية، فقد وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5 %".
وقال إنه لا زكاة فى عين السيارة، وإنما تجب الزكاة فى ما تدره السيارة من ربح إذا بلغ النصاب المقدر شرعًا، وحال عليه الحول.
وتابع: أما الشقة: فما عليه الأئمة الأربعة أنه لا زكاة عليها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: " ليس على المسلم فى عبده وَلَا فَرَسِهِ صدقة".. "متفق عليه"، فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أنه لا تجب الزكاة فيما أعده المسلم لنفسه لغير غرض التجارة.. ومما ذُكر يُعلم الجواب.