نقود
قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة عبادة وركن من أركان الإسلام كما أوضح النبى صلى الله عليه وسلم، وهذه العبادة حتى تجب على الإنسان المسلم لابد من توافر شروطها.
وأوضح شلبى فى إجابته على سؤال "هل الراتب فيه زكاة؟"،أن من شروط إخراج الزكاة على من لديه مال:
- أن يكون الإنسان مالكا لمال بلغ النصاب وهو قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21.
- أن يحول عليه حولا هجريا كاملا.
- أن يكون المال فائضا عن حاجة الإنسان الأصلية أى ليس معدًا لسكن أو لعلاج أو تكاليف الزواج أو لغير ذلك من ضرورات الحياة.
وأشار أمين الفتوى إلى أنه إذا كان الراتب ينفقه الإنسان أولًا بأول ولا يدخر منه شئً فلا زكاة فيه، أما إن كان يدخر من راتبه شيئا وهذا القدر المدخر بلغ النصاب وهو قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 ومر عليه عام هجرى كامل، وكان فائضا عن حاجة الإنسان الأصلية ففى هذه الحالة تجب فيه الزكاة وتخرج بنسبة 2.5%.