سداد الدين
قالت دار الإفتاء إن الشرع أمر أن يردّ الدين بمثله إن كان مثليا، أو بقيمته يوم السداد إن كان قيميا.
وأضافت الإفتاء إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا» رواه البيهقى وغيره. فالزيادة على القيمة وقت الأداء تكون محرمة شرعًا إذا اشترطت وقت العقد؛ حيث لا يجوز العمل بهذا الشرط، وطالما أن السلف ليس بقصد الاستثمار أو المضاربة الشرعية أو الوكالة فالاشتراط على الزيادة عن القيمة وقت ردّها يكون من باب الربا المحرم شرعًا.