البث المباشر الراديو 9090
دار الإفتاء المصرية
قالت دار الافتاء إن الفقهاء اتفقوا على جواز البيع والشراء والإجارة وأعمال السمسرة فى كل السلع والخدمات التى لا يتعين استخدامها على جهة محرمة.

وأضافت الإفتاء إن كثير من الأشياء المباحة يمكن أن تستخدم فيما أباحه الله تعالى، ويمكن أن تستخدم كذلك فيما حرمه الله تعالى؛ كالسكين، وأعواد الثقاب، وكذلك أجهزة استقبال الأقمار الصناعية، والملابس التى تكشف العورة للنساء، وكاميرات الفيديو، وغير ذلك مما لا يحصى، فكل هذه الأشياء يجوز شراؤها وبيعها، والسمسرة فيها، وكل ما يتعلق بالمعاملات عليها، ولا حرج فى ذلك.

ولفتت الإفتاء إلى وضع الفقهاء قاعدة تبين سبب حل هذا التعامل، وعبروا عن ذلك بقولهم: "الحرمة إذا لم تتعين حلَّت"؛ بمعنى أن الشيء الذى يستعمل باستعمالين أحدهما حلال والآخر حرام، فالحرمة على من يستعمله فى الجهة المحرمة، لا على الصانع ولا على التاجر ولا على الوسيط؛ قال العلامة الزيلعى فى "تبيين الحقائق" (3/ 297) بعد أن عدد أشياء لم تقم الحرمة فى عينها -كالكبش النطوح، والديك المقاتل، والحمامة الطيارة- وقال بعدم حرمتها: [لأنه ليس عينها منكرًا؛ وإنما المنكر فى استعماله المحظور] اهـ.

وأكدت الإفتاء أن كل ما كان ذا استعمالين أحدهما حلال والآخر حرام جاز صنعه، وبيعه، وإجارته، والتوسط فيه بالبيع؛ كالسمسرة والإعلان عنه، وتكون مسئوليته على المستعمل، فإن استعمله فى الحلال فحلال، وإن استعمله فى الحرام فعليه إثم الحرمة.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز