خطوبة
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن عدة المطلقة سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، تنتهى بعد 3 أشهر من التلفظ بالطلاق إذا كانت المطلقة قد انتهى عنها الحيض، وتنتهى بوضع الحمل إن كانت حاملًا، أما إن كانت من ذوات الحيض فعدتها 3 حيضات.
جاء ذلك، خلال إجابتها عن سؤال أحد المواطنين "ما حكم خطبة المعتدة من طلاق بائن؟".
أضافت: "يحرم على الرجل أن يخطب امرأة وهى فى عدتها سواء أكان الطلاق رجعيًا أو بائنًا لا رجعة فيه، وذلك لأن العدة تقديس للحياة الزوجية السابقة، وتعظيم لقيمة الرباط المقدس، حيث قال تعالى: "وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا"، لافتة إلى أن العدة هى أمر تعبدى تلتزم به المرأة، وهو أثر من آثار الزواج السابق، فلا يجوز الاعتداء على هذا الرباط بالخطبة.