الطلاق
جاء ذلك خلال رد الإفتاء على سؤال أحد المواطنين حول مصرى الجنسية مسلم الديانة تزوج من مصرية الجنسية مسيحية الديانة كاثوليكية المذهب، ثم طلقها بمصلحة الشهر العقارى بموجب إشهاد رسمى، وكان قد أنجب منها فى أثناء قيام الزوجية بينهما ولدًا وسنُّه 9 سنوات، مطالبا بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع وبيان الحقوق المالية الشرعية والقانونية المستحقة لمطلقته حتى يقوم بإيفائها إياها، وهل تستحق مطلقته شيئًا من أملاكه التى آلت إليه حال قيام الزوجية وهو على قيد الحياة؟
وأضافت الإفتاء، أنه بانقضاء العدة شرعًا يَحِلُّ للمطلقة مؤجل صداقها إن كان، ولها تسلم أعيان جهازها إن كانت بمجرد الطلاق، ولا تستحق مطلقة السائل شيئًا من ممتلكاته متى انقضت عدتها شرعًا بعد الطلاق الرجعى وهو على قيد الحياة، لاستقلال كل منهما بذمته المالية.