الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية
ورد سؤال إلى دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمى، يستفسر فيه السائل عن حكم لبس الساعة ذات العقارب الذهبية للرجال.
وأكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أنه يجوز شرعًا للرجال لبس الساعة ذات العقارب الذهبية؛ لأن عقارب الذهب فى الساعة يسيرة وتابعة لا مستقلة مُفرَدة، وقد رُوِى عن معاوية بنِ أبى سُفيان رضى الله عنهما: "أن رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم نَهَى عن لُبْسِ الذَّهَبِ إلا مُقطَّعًا" رواه أحمد.