دار الإفتاء
ورد سؤال إلى دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمى، يستفسر فيه السائل عن حكم الزواج بمن رضع أخوه من أمها.
وأكدت الإفتاء، أنه برضاع الأخ من هذه المرأة فى مدة الرضاع، وهى سنتان على الأصح المفتى به، صار أخًا لجميع أولادها من الرضاع؛ فلا يحل له التزوج بإحدى بناتها، ويحل لكل من الأخوين اللذين لم يرضعا من هذه المرأة التزوجَ بإحدى بناتها؛ لأنها ليست أختًا لهما رضاعًا.