القضاء الإدارى - صورة أرشيفية
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 39418 لسنة 73 قضائية، أن العاملين بمهن الإعلام والصحافة بجميع روافدها وصورها المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، بل وغيرهم ممن لديهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى يزيد متابعيها على الخمسة آلاف متابع، فوجئوا بصدور تلك اللائحة التى اتسمت بانتهاك للدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وبالمخالفة لهما على النحو الذى يصيب كل الجزاءات التى وردت بها بعدم الدستورية، حيث إنها اغتصبت سلطة التشريع وتعدت على اختصاصات القضاء فى توقيع العقوبات.
وذكرت الدعوى أن من أسباب مخالفة اللائحة المطعون فيها لقانون تنظيم الصحافة الأعلام، والذى نصت المادة 3 فقرة أولى منه على أنه يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية ويحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، فى حين جاءت تلك اللائحة تقرر توقيع جزاءات منع نشر أو بث المواد الصحفية أو المادة الإعلامية أو الإعلانية أو حجب المواقع الإلكترونية للصحف أو الصفحات الشخصية التى يزيد متابعيها عن 5 آلاف شخص، بالمخالفة للقانون على اعتبار أن منع نشر المادة الصحفية وحجب المواقع الإلكترونية ما هى إلا صورة من صور المصادرة ووقف وإغلاق الصحف ووسائل الإعلام المحظور الاقتراب منها دستوريًا وقانونيًا.
وأوضحت الدعوى أن اللائحة خالفت المبدأ الدستورى الخاص بألا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، فأجازت للمجلس الأعلى للإعلام بتوقيع عقوبة الغرامة المالية والمسماة بـ"الإلزام بأداء مبلغ مالى"، رغم أن ذلك المجلس ليس من الجهات القضائية المخول لها إصدار أحكام قضائية بتوقيع عقوبات.