البث المباشر الراديو 9090
الرئيس عبدالفتاح السيسى
أقر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 138 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

ووفقًا للمادة الأولى من القانون - الذى نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء - يستبدل بنص البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة 83 مكررًا من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص الآتى:

"المادة 83 مكررًا البند الثالث: 50ر1 فى الألف يتحملها المشترى، و50ر1 فى الألف يتحملها البائع من 1/ 6 /2019 وحتى 16/5/2020".

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً