دار الإفتاء
وقالت الدار عبر صفحها الرسمية على موقع "فيس بوك": "هذا الكلام غير صحيح، فالمقصود من الحديث هو ما أرشدنا إليه النبى صلى الله عليه وسلم من عدم جواز بيع الثمار قبل نضوجها وظهور صلاحها".
إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا
وأضافت: "ولعل من الحكمة في النهى عن هذا البيع، الفائدة التى تعود على البائع والمشتري معا، فترك الثمرة حتى تنضج يزيد من ثمنها وفيه مصلحة للبائع، وتركها حتى يظهر صلاحها فيه مصلحة للمشترى، وبذلك يقطع باب التشاحن والإثم عند فساد الثمرة، فقد أخرج الإمام أحمد فى مسنده عن عثمان بن عبد اللَّه بن سراقة قال: "كُنَّا فِى سَفَرٍ وَمَعَنَا ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما، فَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ، قُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا تَذْهَبُ الْعَاهَةُ؟، قَالَ: طُلُوعُ الثُّرَيَّا".
وأوضحت دار الإفتاء، أن المراد بالعاهة هى الآفَةُ التي تُصيب الثمر والزرع فتُفسِدُه، والثُّرَيَّا اسم لنجم يطلع صباحا فى أول فصلِ الصيفِ عند اشتداد الحر ببلاد الحجازِ، وطلوعُ الثُّرَيَّا علامةٌ على نُّضج الثمار، كما أخرج أيضًا البخارى فى صحيحه عن ابن عمر رضى الله عنهما، نَهَى النبِى صلَّى الله عليه وسلَّم عن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ: "حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ"، ويبدو صلاحها: يظهر نضجها.