البث المباشر الراديو 9090
المحكمة الدستورية العليا
أعادت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد المرعى، دعوى تطالب ببطلان المادة (14) من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن قانون الاستيراد والتصدير للمفوضين.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 140 لسنة31 دستورية جديدة المقامة من أحمد حافظ خفاجة عن نفسه وبصفته الممثل القانونى لشركة نفرتيتى.

وقالت إنه تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز 250 مليماً عن فحص الرسالة عن كل عبوة أو كيلوجرام فى الرسالة، وجنيهان عن فحص الرسالة فى غير مواعيد العمل الرسمية، وجنيه واحد رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد، و5 جنيهات تأمين نقدى عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة وطلب التحكيم، ويرد فى حالة قبول الرسالة بحالتها.

وأوضحت أنه طبقا للمادة 15.. يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا كالقانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة، ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضًا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة.

وأضافت للوزير أو من يفوضه بناء على طلب المستورد السماح بإعادة تصدير تلك السلع على أساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسـب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة.

وتابعت أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى أجزاء فى الجرائم المذكورة إلا بناء على طلب كتابى من وزير التجارة أو من يفوضه.

وذكرت أن المادة (16) تنص على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:

أ- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (1) منه أو القرارات المنفذة له.
ب- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.
ج– نشر أو تسبب يسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصـدرة.

د – قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته.

ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً