البث المباشر الراديو 9090
مجلس الدولة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، التصريح بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، على المادة 133 من قانون المحاماة، التى تمنع الشباب من الترشح لانتخابات مجلس نقابة المحامين.

وكان خالد على، المحامى، وكيلا عن محمود محمد عبد الجواد، أحد المحامين المقيدين بجداول النقابة العامة للمحامين والمقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، أوضح أنه تقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس النقابة، إلا أنه فوجئ باستبعاد اسمه لعدم مرور 7 سنوات على عضويته، وذلك استنادًا لنص المادة 133 من قانون المحاماة، التى تنص على أنه يُشترط فى من يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة 7 سنوات متصلة لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة.

وأكد الطاعن على مخالفة المادة لنصوص الدستور 9، 53، 76،77، وطلب إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية، حيث قال إن المادة وضعت قيدًا على حق الترشح وفصله عن حق الانتخاب، متجاهلة جموع شباب المحامين فى الجداول الجزئية والابتدائية.

ولفت الطاعن إلى أن المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية، الذين لم يمضِ على مزاولتهم المهنة 7 سنوات، يمثلون 50% من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة، متسائلا: "هل يُعقل أن يُحرم نصف أعضاء الجمعية العمومية من مقاعد مجلس النقابة؟

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز