البث المباشر الراديو 9090
الاستثمارات الأجنبية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الحكومة المصرية بمواصلة العمل على تعزيز النمو المستدام للناتج المحلى الإجمالى، وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وذلك فى إطار الالتزام بمبدأ الحياد التنافسى الذى تنتهجه الدولة المصرية، والحرص على تذليل العقبات التى تواجه الاستثمار فى القطاعات المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بالحكومة المصرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

ويستعرض "مبتدا "جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات.

احتلت مصر مركز الصدارة على صعيد القارة الإفريقية كأكبر دولة مستقبلة لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بحسب "تقرير التنمية الدولى الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"، "مصر من أهم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى قامت بتجديد الإطار المؤسسى لتشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار".

يعمل نظام الاستثمار فى جمهورية مصر العربية على جذب المستثمر للاستثمار وإقامة المشروعات الاقتصادية والتجارية التى تساعد على رفع مستوى الأداء الاقتصادى فى الدولة وعليه فقد منحت الدولة المستثمر العديد من الضمانات والحوافز، فعادة ما يقوم المستثمر قبل البدء فى تأسيس الشركة بتكوين فكرة عن القوانين التى تحكم الشركات فى النظام  المصرى ومعرفة مزايا وعيوب وضمانات كل قانون منها؛ وذلك حتى تتضح له الصورة كاملة قبل البدء فى تنفيذ المشروع الاستثمارى، كما تتمتع جميع المشروعات المقامة فى جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة، كما تكفل الدولة للمستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطنى، وذلك تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، ومن القوانين التى نظمها القانون المصرى والتى تنظم أحكام الشركات القانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وكلاهما يتميز بضمانات وحوافز تساعد المستثمر فى قيام المشروع بكل سهولة ويسر، وإذا قام المستثمر بتأسيس الشركة وفقًا لأحد القانونين ووجد عدم توافر بعض الضمانات التى يريدها فقامت الهيئة العامة للاستثمار بإتاحة الفرصة للمستثمر بالتحويل من القانون الذى تم التأسيس وفقاً له إلى أخر، ونظمت إجراءات التحويل وذلك للعمل على زيادة كفاءة عجلة الاستثمار فى جمهورية مصر العربية.

حيث نظم القانون المصرى القانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بشأن تنظيم أحكام الشركات، على أن يسرى ذلك القانون على الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والتوصية بالأسهم.

وتتمتع الشركات الخاضعة لأحكام ذلك القانون بالضمانات والحوافز المقررة فى القانون رقم 8 لسنة 1997 والملغى بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حيث نص فيما معناه على أن:

تتمتع الشركات المنظمة وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 بالضمانات والحوافز المنصوص عليها فى القانون رقم 8 لسنة 1997 والتى تتمثل فيما يلى:

1- لا يجوز تأميم الشركات والمنشأت أو مصادرتها.

2- لا يجوز فرض الحراسة على الشركة ولا يجوز الحجز على أموالها أو مصادرتها.

3- لا يجوز لأى جهة إدارية التدخل فى تحديد أرباح الشركة أو تسعير منتجات الشركة.

4- لا يجوز لأى جهة إدارية إلغاء أو إيقاف ترخيص بالانتفاع بالعقارات المخصصة للشركة، إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص.

ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهة الإدارية المختصة.

5- يكون للشركات الحق فى تملك أراضى البناء والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه.

6- ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح يجوز للشركة أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيه من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها دون الحاجة للقيد بسجل المستوردين.

كما يكون للشركات والمنشأت أن تقوم بتصدير منتجاتها بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ودون الحاجة لقيدها بسجل المصدرين.

ولقد استحدث المشرع المصرى فى شأن الاستثمار فى جمهورية مصر العربية القانون رقم 72 لسنة 2017 والذى ألغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، والذى تسرى أحكامه على الاستثمار المحلى والأجنبى أياً كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون، ذلك القانون الذى عمل على معالجة نظام الاستثمار، وذلك للتسهيل على المستثمر حتى تتضح له الصورة كاملة عن نظام الاستثمار داخل جمهورية مصر العربية.

وحتى يتم التمتع بالمزايا والضمانات، فيتعين تعريف المقصود بالاستثمار، ومن هو المستثمر، والمقصود بالمشروع الاستثمارى؟

- لقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 72 لسنة 2017 على أن:

- الاستثمار: هو استخدام المال لإنشاء مشروع استثمارى أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو تملكه أو إدارته بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد.

- المستثمر: هو كل شخص طبيعى أو اعتبارى، مصريًا كان أو أجنبيًا، أيًا كان النظام القانونى الخاضع له، يقوم بالاستثمار فى جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام هذا القانون.

- المشروع الاستثمارى: مزاولة أحد الأنشطة الاستثمارية فى قطاعات الصناعة، والزراعة، والتجارة، والتعليم، والصحة، والنقل، والسياحة، والإسكان، والتشييد، والبناء، والرياضة، والكهرباء، والطاقة، والثروات الطبيعية، والمياه، والاتصالات، والتكنولوجيا.

ويجوز للوزير المختص بشؤون الاستثمار بالتنسيق مع الوزارة أو الوزارات المعنية إضافة قطاعات أخرى وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ونطاق وضوابط مزاولة هذه الأنشطة.

ومن ذلك يتضح أن المشرع المصرى بذلك النص قد توسع فى الأنشطة المتاح ممارستها وفقًا لقانون الاستثمار، ذلك الأمر الذى يسهل على المستثمر عملية التأسيس، وفيما عدا تلك الأنشطة يجوز إضافة قطاعات أو أنشطة أخرى وذلك بالتنسيق مع الوزارة أو الوزارات المعنية.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً