البث المباشر الراديو 9090
السلع والمنتجات
تواصل الحكومة، العمل على ضبط حركة البيع والشراء بالأسواق، لمنع التلاعب من جانب بعض التجار، خصوصا في السلع الاستراتيجية، وأصدر مجلس الوزراء في هذا الصدد قرارا وزرايا باعتبار بعض السلع من المنتجات الاستراتيجية.

عقوبة المتلاعبين بالسلع

ونصت أحكام المادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

يذكر أن مادة 8 من القانون القائم تنص على: يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول باخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصور، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى باخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا وزرايا رقم 3071 لسنة 2024، ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.

ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فورا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز